"
next
Read Book صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات جلد 3
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات المجلد 3

اشارة

پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1371 -1278

عنوان صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات

تکرار نام پديدآور ابوالقاسم الموسوی الخوئی "قدس سره"

مشخصات نشر قم: دفتر نشر برگزیده،1416 ق. = -1374 .

يادداشت ج.3 (چاپ اول:1418 ق. =1997 م. = )1376

موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده (شخص) تبریزی، جواد، محشی

رده کنگره BP،183/9،/خ9ص4

رده ديوئي 297/3422

شماره مدرک م75-11392

القسم الأول في العبادات

اشارة

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 3، ص: 7

مسائل في الاجتهاد و التقليد

س 1:

هل أن حاجتنا الى الاجتهاد و المجتهدين منحصرة في زمان الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل اللّٰه تعالى فرجه)؟

الخوئي: نعم ستظل باقية إذا احتيج يومئذ في أصقاع نائية عن التشرّف بلقائه عليه السّلام عند احتياجهم في وقائعهم الحاضرة إلى حكم تلك الوقائع، و اللّٰه العالم.

س 2:

ذكرتم أن عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل، الّا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ..، فهل أن مرادكم من الواقع هو حكم اللّٰه الواقعي و في نفس الأمري؟ و إذا كان كذلك فمن أين يمكن للعامي معرفة ذلك، مع أن حكم اللّٰه الواقعي موجود عند صاحب الزمان عليه السّلام؟

الخوئي: يمكن للعامي أن يأتي بعمل جامع لجميع ما يحتمل دخله في صحة عمله واقعا، و بعنوان الاحتياط، و ان لم يعلم بما هو دخيل بعينه و لم يكن قلّد فيه أحدا فيقطع في مثله بمطابقته للواقع، حيث لم يخل بما يحتمل دخله في واقعه، و اللّٰه أعلم.

التبريزي: يمكن للعامي الذي لم يقلّد و لم يحتط أن يعلم بمطابقة عمله للواقع، كأن يصبح مجتهدا بعد ذلك، و قد عمل برهة من الزمن برجاء مطابقة عمله للواقع، و لم يحتط، و لم يقلد كأن اقتصر في مورد دوران الأمر بين القصر و التمام على التمام ثم اجتهد بعد ذلك، فرأى أن

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 3، ص: 8

عمله السابق مطابق لمقتضى الأدلة، أو راجع فتاوى العلماء فرأى أنهم يفتون جميعا بذلك، فقطع بمطابقة عمله للواقع.

س 3:

ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي اليقينيات مفهوما و مصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما و مصداقا؟

الخوئي: لأن التقليد انما هو في الأحكام النظريّة التي يتوقف إثباتها على عمليّة الاستنباط و الاجتهاد، و حيث أن العامي لا يقدر عليه بملاك عدم قدرته على العملية المذكورة فوظيفته الشرعية هي الرجوع الى من يقدر على ذلك، و هو المجتهد، و أما الأحكام

1 to 59