- اشارة
- القسم الأول في العبادات
- اشارة
- مسائل في الاجتهاد و التقليد
- كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- كتاب الصوم
- [كتاب الزكاة]
- كتاب الخمس
- مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- كتاب الحج
- اشارة
- مسائل متفرقة في المقدمات
- مسائل متفرقة في الحج
- مسائل في أحكام النيابة
- مسائل الإحرام و المواقيت
- مسائل في التظليل
- مسائل في تروك الإحرام
- مسائل في الطواف
- مسائل في صلاة الطواف
- مسائل في وقوف عرفة و المزدلفة
- احكام المبيت في منى
- مسائل في الرمي
- مسائل في الذبح أو النحر
- مسائل في الكفارات
- أحكام الحائض في الحج
- مسائل في الحلق و التقصير
- مسألة في الإحصار و الصد
- مسائل متفرّقة
- القسم الثاني في المعاملات
- اشارة
- مسائل في البيع- التجارة-
- مسائل في الإجارة و الوظيفة
- مسائل في الضمان و اللقطة
- مسائل في اللهو و الموسيقى و الغناء
- مسائل في أحكام البنوك
- مسائل في النذر و العهد و اليمين
- مسائل في الوقف
- كتاب النكاح
- [القسم الثالث في الايقاعات]
- [القسم الرابع في الاحكام]
- فصل في المسائل المتفرّقة في العصر الحاضر
- س 880:
- س 881:
- س 882:
- س 883:
- س 884:
- س 885:
- س 886:
- س 887:
- س 888:
- س 889:
- س 890:
- س 891:
- س 892:
- س 893:
- س 894:
- س 895:
- س 896:
- س 897:
- س 898:
- س 899:
- س 900:
- س 901:
- س 902:
- س 903:
- س 904:
- س 905:
- س 906:
- س 907:
- س 908:
- س 909:
- س 910:
- س 911:
- س 912:
- س 913:
- س 914:
- س 915:
- س 916:
- س 917:
- س 918:
- س 919:
- س 920:
- س 921:
- س 922:
- س 923:
- س 924:
- س 925:
- س 926:
- س 927:
- س 928:
- س 929:
- س 930:
- س 931:
- س 932:
- س 933:
- س 934:
- س 935:
- س 936:
- س 937:
- س 938:
- س 939:
- س 940:
- س 941:
- س 942:
- س 943:
- س 944:
- س 945:
- س 946:
- س 947:
- س 948:
- س 949:
- س 950:
- س 951:
- س 952:
- س 953:
- س 954:
- س 955:
- س 956:
- س 957:
- س 958:
- س 959:
- س 960:
- س 961:
- س 962:
- س 963:
- س 964:
- س 965:
- س 966:
- س 967:
- س 968:
- س 969:
- س 970:
- س 971:
- س 972:
- س 973:
- س 974:
- مسائل متفرّقة في بعض الاعتقادات و الأحكام
- ملحق لآية اللّٰه العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي «دام ظله الوارف»
- اشارة
- كتاب الطهارة
- [كتاب الصلاة]
- [كتاب الصوم]
- [كتاب الخمس]
- [كتاب الزكاة]
- [كتاب الجهاد]
- [كتاب الحج]
- [كتاب البيع]
- [كتاب المضاربة]
- [كتاب القرض]
- [كتاب الضمان]
- [كتاب الوصية]
- [كتاب الوقف]
- [كتاب النكاح]
- [كتاب الطلاق]
- مسائل حديثة في الطب
- [كتاب الأطعمة و الأشربة]
- [كتاب الصيد]
- [كتاب الميراث]
- [كتاب القصاص و الديات و الحدود]
- مسائل في الانتخابات للمجالس التشريعيّة
- فصل في العقائد و بعض المعتقدات و الأحكام
- اشارة
- س 1223:
- س 1224:
- س 1225:
- س 1226:
- س 1227:
- س 1228:
- س 1229:
- س 1230:
- س 1231:
- س 1232:
- س 1233:
- س 1234:
- س 1235:
- س 1236:
- س 1237:
- س 1238:
- س 1239:
- س 1240:
- س 1241:
- س 1242:
- س 1243:
- س 1244:
- س 1245:
- س 1246:
- س 1247:
- س 1248:
- س 1249:
- س 1250:
- س 1251:
- س 1252:
- س 1253:
- س 1254:
- س 1255:
- س 1256:
- س 1257:
- س 1258:
- س 1259:
- س 1260:
- س 1261:
- س 1262:
- س 1263:
- س 1264:
- س 1265:
- س 1266:
- س 1267:
- س 1268:
- س 1269:
- س 1270:
- س 1271:
- س 1272:
- س 1273:
- س 1274:
- س 1275:
- س 1276:
- س 1277:
- س 1278:
- س 1279:
- س 1280:
- نصائح دينيّة
صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات المجلد 3
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات
تکرار نام پديدآور ابوالقاسم الموسوی الخوئی "قدس سره"
مشخصات نشر قم: دفتر نشر برگزیده،1416 ق. = -1374 .
يادداشت ج.3 (چاپ اول:1418 ق. =1997 م. = )1376
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14
شناسه افزوده (شخص) تبریزی، جواد، محشی
رده کنگره BP،183/9،/خ9ص4
رده ديوئي 297/3422
شماره مدرک م75-11392
القسم الأول في العبادات
اشارة
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 3، ص: 7
مسائل في الاجتهاد و التقليد
س 1:
هل أن حاجتنا الى الاجتهاد و المجتهدين منحصرة في زمان الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل اللّٰه تعالى فرجه)؟
الخوئي: نعم ستظل باقية إذا احتيج يومئذ في أصقاع نائية عن التشرّف بلقائه عليه السّلام عند احتياجهم في وقائعهم الحاضرة إلى حكم تلك الوقائع، و اللّٰه العالم.
س 2:
ذكرتم أن عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل، الّا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ..، فهل أن مرادكم من الواقع هو حكم اللّٰه الواقعي و في نفس الأمري؟ و إذا كان كذلك فمن أين يمكن للعامي معرفة ذلك، مع أن حكم اللّٰه الواقعي موجود عند صاحب الزمان عليه السّلام؟
الخوئي: يمكن للعامي أن يأتي بعمل جامع لجميع ما يحتمل دخله في صحة عمله واقعا، و بعنوان الاحتياط، و ان لم يعلم بما هو دخيل بعينه و لم يكن قلّد فيه أحدا فيقطع في مثله بمطابقته للواقع، حيث لم يخل بما يحتمل دخله في واقعه، و اللّٰه أعلم.
التبريزي: يمكن للعامي الذي لم يقلّد و لم يحتط أن يعلم بمطابقة عمله للواقع، كأن يصبح مجتهدا بعد ذلك، و قد عمل برهة من الزمن برجاء مطابقة عمله للواقع، و لم يحتط، و لم يقلد كأن اقتصر في مورد دوران الأمر بين القصر و التمام على التمام ثم اجتهد بعد ذلك، فرأى أن
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 3، ص: 8
عمله السابق مطابق لمقتضى الأدلة، أو راجع فتاوى العلماء فرأى أنهم يفتون جميعا بذلك، فقطع بمطابقة عمله للواقع.
س 3:
ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي اليقينيات مفهوما و مصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما و مصداقا؟
الخوئي: لأن التقليد انما هو في الأحكام النظريّة التي يتوقف إثباتها على عمليّة الاستنباط و الاجتهاد، و حيث أن العامي لا يقدر عليه بملاك عدم قدرته على العملية المذكورة فوظيفته الشرعية هي الرجوع الى من يقدر على ذلك، و هو المجتهد، و أما الأحكام